سم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
وأما عند الإمام مالك رضي الله عنه ففروض الوضوء سبعة:
1-نية الطهارة للصلاة. وروي عدم وجوبها.
2-غسل الوجه.
3-غسل اليدين مع المرفقين على المشهور, وقيل لا يجب غسل المرفقين.
4-مسح الرأس جميعه. وأجاز بعضهم مسح الثلثين من الرأس فقط.
5-غسل الرجلين إلى الكعبين.
6-الدلك وفيه ثلاثة أقوال: المشهور الوجوب, والقول الثاني نفي الوجوب, والقول الثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء.
7- الفور, ويعبر عنه بالموالاة. وقيل سنة.
وأما عند الإمام أبي حنيفة النعمان ففروضه الوضوء أربعة:
1-غسل الوجه.
2-غسل اليدين مع المرفقين.
3-مسح ربع الرأس.
4-غسل الرجلين مع الكعبين.